إثبات .
الموجز
إثبات . القول بوجوب وزن عدد معين من الأرغفة مخبوزا معا . لا لزوم في ثبوت المخالفة .
القاعدة
إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معا لا أثر له في ثبوت المخالفة إذ الأمر في الثبوت متعلق باطمئنان القاضي إلى صحة الدليل المعروض .

