نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــة خالــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاد خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــي ممــــــــــــــــدوح فـــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد هاني . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4071…

