ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسـول طنطاوي نـائـب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد زغلــول محمــــد فـريــد بعـــث الله وائل صلاح الدين الأيوبي أيمــن عبـد المعبــود " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ثابت . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 30 من ربيع الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 14 من…

