سرقة باكراه .
الموجز
وقوع التعدى من الجاني أثناء التلبس بجريمة السرقة . إكراه .مثال .بقرة.
القاعدة
إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقوة فذهبوا إلى مكانها ومع الأول والثاني منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من سرقتها منها، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين، وأمسك الابن بزمام البقرة فضربه أحد المتهمين بعصا على يده وأطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون جميعاً وتركوا البقرة - فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدي بالعصا من أحد المتهمين على ابن المجني عليه عندما أراد تخليص البقرة منهم، ولأن جريمة السرقة كانت وقت حصول هذا التعدي في حالة تلبس، وكل إكراه يقع من الجاني والجريمة في هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه.

