شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

سرقة باكراه .

الطعن
رقم ۹٤۹ لسنة ۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۸/۰٤/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲۰٥

الموجز

وقوع التعدى من الجاني أثناء التلبس بجريمة السرقة . إكراه .مثال .بقرة.

القاعدة

إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقوة فذهبوا إلى مكانها ومع الأول والثاني منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من سرقتها منها، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين، وأمسك الابن بزمام البقرة فضربه أحد المتهمين بعصا على يده وأطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون جميعاً وتركوا البقرة - فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدي بالعصا من أحد المتهمين على ابن المجني عليه عندما أراد تخليص البقرة منهم، ولأن جريمة السرقة كانت وقت حصول هذا التعدي في حالة تلبس، وكل إكراه يقع من الجاني والجريمة في هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا