إثبات . تقدير الأدلة .
الموجز
إثبات. تقدير الأدلة. سلطة المحكمة في الأخذ ببعض الأدلة دون بعض وفي الأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم وإطراحه بالنسبة إلى متهم آخر.
القاعدة
إن تقرير أدلة الثبوت في الدعوى من شأن محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ ببعض الأدلة وتطرح بعضها وأن تأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم وتطرح هذا الدليل ذاته بالنسبة إلى متهم آخر ما دامت الأدلة في جملتها سائغة مقبولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951 (56) القضية رقم 1059 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) تحقيق. استجواب المتهم المحظور. إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون اعتراض من المدافع عنه. لا يجوز له أن يدعى البطلان في الإجراءات بناءً على استجوابه. (ب) سرقة. شروع فيها. ظرف الإكراه.…

