حكم. تسبيبه. القصور في إثبات نيل القتل.
الموجز
حكم. تسبيبه. القصور في إثبات نيل القتل. مثال.
القاعدة
إذا كان الحكم إذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد اكتفى بقوله إنها "ثابتة ثبوتاً قاطعاً من الإصابات المتعددة القاتلة التي لحقت المجني عليه، فقد بلغت في مجموعها خمساً وأحدثت تهشماً في الجمجمة وتهتكاً في المخ ونشأت عنها الوفاة في الحال" - فإنه يكون قاصراً، لأن هذا الذي قاله لا يؤدي بذاته إلى ثبوت قصد القتل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950 (103) القضية رقم 1025 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة, أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) حكم. تسبيبه. القصور في إثبات نية القتل. مثال. (ب) استناد الحكم إلى ما لا أصل له في الأوراق. مثال. 1 - إذا كان الحكم إذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد اكتفى…

