نقض . حكم غيابي .
الموجز
نقض. حكم غيابي. الطعن فيه من النيابة قبل إعلانه إلى المتهم. لا يجوز.
القاعدة
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية. فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ضد المتهم وقررت النيابة الطعن فيه ثم تبين أن هذا الحكم لم يعلن إلى المتهم إلا بعد التقرير بالطعن - فهذا الطعن لا يكون جائزاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950 (123) القضية رقم 1030 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. نقض. حكم غيابي. الطعن فيه من النيابة قبل إعلانه إلى المتهم. لا يجوز. الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية. فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا ضد المتهم وقررت النيابة الطعن فيه ثم…

