ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 17512 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من يناير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد عبد الوكيل الشربينيمحمد صلاح عبد التواب وأحمد حبكه " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ....، 2- ....، 3- ....،4- .... ( الطاعن ) بأنهم : 1- أحدثوا عمداً إصابة المجنى عليه / .... عمداً مع سبق…

