إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمدي أبو الخيـــــــــر و خالــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاد خالـــــــــــــــــــد إلهامــــي و ممــــــــــــــدوح فــــــــــــــــزاع" نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد عوض الله . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 8 من المحرم سنة 1441 هـ الموافق 7 من سبتمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

