نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبـــــــــدالله خـــالــــــــــــد الـــوكيـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وإســــــــــلام عبد المنعــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/عمرو أسامة.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7131 لسنة 91 القضائية. المرفوع من……………….. (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

