نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيـــــــــــــم عبـد الله و عــــــــلى عبـد البـديـــــــــع نائبـي رئيس المحكمـــة صــــــــــــــابـر جمــــــــعة و تـــــــــــــامر حمـــــــــــزاوى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صـلاح الـديـن. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من ربيـع الأول سنة 1441ه الموافق 28 من أكتـوبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5051 لسنة 88…

