شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إقراض بربا فاحش .

الطعن
رقم ٦۱ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۳/۱۲/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۷٤

الموجز

تكرر تجديد السند بفوائد أعلى من التى كان متفقا عليها . كاف لتحقق ركن العادة .

القاعدة

أقرض شخص شخصاً آخر مبلغ ثلاثين جنيهاً لمدة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات. ولما حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سند آخر بدل الأول بمبلغ ستة وثلاثين جنيهاً لمدة ستة شهور أخرى. ولما حل الموعد ولم يدفع جدد له الدين وكتب به سنداً آخر بمبلغ 42 جنيهاً و450 مليماً لمدة ستة شهور أخرى. ولما حل الموعد ولم يدفع أيضاً جدد الدين بسند آخر بمبلغ 54 جنيهاً و570 مليماً لمدة ستة شهور أخرى. اعتبرت محكمة النقض أن وقائع التجديد هذه قد تغير فيها الاتفاق على قيمة الفوائد، إذ يتضح من مقارنة المبالغ التي كانت تحرر بها السندات الأخيرة بمبلغ الدين الأصلي وفوائده أن قيمة الفوائد قد ارتفعت. ولا معنى لذلك إلا أن الدائن كان يقتضي فوائد مركبة، أي فوائد على الفوائد التي استحقت ولم تدفع، أو أنه على الأقل كان يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التي كان متفقاً عليها في أول الأمر. ومفاد هذا أو ذاك أن عنصراً جديداً قد دخل على الاتفاق الأصلي، فلا يمكن والحالة هذه أن يقال إن السندات الأخيرة التي حررت بين الدائن والمدين كانت مجرد تكرار للاتفاق الأصلي أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد للتأخير. وهذا القدر من التغيير كاف لاعتبار الاتفاقات الأخيرة عقود إقراض جديدة يتحقق بحصولها عقب عقد الإقراض الأول، ركن العادة في جريمة الإقراض بربا فاحش، ويكون ما وقع من هذا الدائن معاقباً عليه بالمادة 294 فقرة ثالثة مكررة من قانون العقوبات.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا