شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تزوير .

الطعن
رقم ۱۸۳۱ لسنة ۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۸/۰٦/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲٤٤

الموجز

تقدم شخص أمام المحكمة بصفه شاهد . تسميه باسم شخص إخر . إدلاؤه بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل . تزوير بطريق انتحال شخصيه الغير . عدم وجود مانع قانوني يمنع هذا الشخص من الإدلاء بالشهادة باسمه . لا يؤثر في قيام هذه الجريمة . أخ . تسمية باسم الغير و إدلاؤه بالشهادة في قضية شرعية تتعلق بأخته . غش للقاضي في تقدير القوة التدليلية لهذه الشهادة .

القاعدة

إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمى بإسم شخص آخر وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل. ولا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدي هذا الشخص شهادته باسمه الحقيقي، لأن القاضي الذي يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم. وقد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما، وأن تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة. وما ذلك إلا لكي يقف القاضي على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة ويقدرها قدرها. فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفي عن القاضي في دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما في ذلك من إدخال الغش على القاضي عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا