تزوير .
الموجز
تقدم شخص أمام المحكمة بصفه شاهد . تسميه باسم شخص إخر . إدلاؤه بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل . تزوير بطريق انتحال شخصيه الغير . عدم وجود مانع قانوني يمنع هذا الشخص من الإدلاء بالشهادة باسمه . لا يؤثر في قيام هذه الجريمة .
أخ . تسمية باسم الغير و إدلاؤه بالشهادة في قضية شرعية تتعلق بأخته . غش للقاضي في تقدير القوة التدليلية لهذه الشهادة .
القاعدة
إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمى بإسم شخص آخر وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل. ولا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدي هذا الشخص شهادته باسمه الحقيقي، لأن القاضي الذي يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم. وقد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما، وأن تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة. وما ذلك إلا لكي يقف القاضي على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة ويقدرها قدرها. فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفي عن القاضي في دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما في ذلك من إدخال الغش على القاضي عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة.

