حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ توفيق سليم و أيمن شعيبنائبي رئيس المحكمةمحمد فاروق و عبد الرحمن بجاتووحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد رمضان. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 4 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2640 لسنة 93 القضائية. المرفوع مــن:.................. الطاعنينمحكوم…

