اثبات " بوجه عام " دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " محضر الجلسة
الموجز
ثبوت إطلاع المحكمة على حرز المحررات المزورة بمحضر الجلسة . لا إخلال بحق الدفاع.
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحررات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يوليو سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة. (140) الطعن رقم 5731 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". وجوب اشتمال حكم الإدانة على الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات. (2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. ثبوت اطلاع المحكمة على…

