قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجـــــــــــار توفيـــــــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــــــــــــد حافــــــــــــــظ محمــــــــــــــــد أنيــــــــــــــــسمصطفــى فتحـــــــــــــــــى محمـــــــــد صــــــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حسن وأمين السر السيد / أشرف سليمان في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 11 من جمادي أول سنة 1441 هـ الموافق 6 من يناير لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18995 لسنة…

