تحريض الشبان على الفسق والفجور :
الموجز
مناط العقاب في هذه الجريمة .
القاعدة
إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفسق والفجور أو يسهل لهم ذلك. فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدي المتهم قوله إن المجني عليه هو الذي حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة.

