رشوة موظف .
الموجز
الوعد بالرشوة كاف لتوقيع العقاب .
القاعدة
إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلا وعدم قبوله، فإنه بالرجوع إلى المادة 89 من قانون العقوبات (ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبول الوعد) يبين أن غرض الشارع من المادة 96 إنما هو شمول عبارتها لكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية.

