نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاد".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خـــالـــــــــد الــوكيـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد طنطـــــــــــــــــــاوي محـمــــــد أبو السعــــود علــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــبــيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ضياء عابد.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 13221 لسنة 89 القضائية. المرفوع من………………… (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

