قانون " سريانه " فاعل أصلى . شريك
الموجز
سريان أحكام قانون المرافعات على كل شخص إرتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة.المادة 3/1 عقوبات . مثال في جريمة رشوة .
القاعدة
من المقرر أن الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدرها 7540 دولار في مصر ثم حضور المتهم الثاني إلى مصر موضحاً أن أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة. (156) الطعن رقم 23201 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) رشوة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه…

