نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد وأحمـــــــــــد أمـــــــــــــــــــين نواب رئيس المحكمة د.أكـــــــــرم بكــــــــــــــرىبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خليل . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 22 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 591…

