حكم " تصحيحه".
الموجز
سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادى بحت في منطوق الحكم بما لا يوثر على كيانه و يفقده ذاتيته . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله او تصحيحه لزوال ولايتها فيه، وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337إجراءات جنائية و367،368 " مرافعات قديمة "وفى غير حالة الحكم الغيابى،كما أن صدور الحكم والنطق به ينهى النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها ان تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادى ويبين من ذلك ان سلطة المحكمة في التصحيح هو بما يقع في منطوق حكمها وهو مقصور على الاخطاء المادية الباحتة،وهى التى لا يؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيه وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ومن ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم فتغير منطوقه بما يناقضه ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالامر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يوليو سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني. (106) الطعن رقم 1800 لسنة 53 القضائية (1) حكم "تصحيحه". وقوع خطأ مادي في الحكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. جواز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ما…

