وقف تنفيذ. طعن "نظرة. والحكم فيه"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مدحــــــت دغيـــــــــــــــــــــم عبد الحميد ديــــــــــــــــابمحمد أنيــــــــــــــــــــــــس زكريا أبو الفتــــــــــــــــوح نواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرحان.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1441 هـ الموافق الأول من يونيه لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21703 لسنة 87…

