دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــــــاد خــلــيـــفـــــــةوعـــــــرفه محمــــــد و محمــــــــود عاكـــــــــــــفنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من أبريل سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15097 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :……………………… " الطاعن"ضــدالنيابة العامة " المطعـــــــــــــــون ضـــــــدها "الوقائعاتهمت…

