إجراءات المحاكمة . قضاة .
الموجز
ما لا يبطلها . إحضار المتهم من المستشفى ومحاكمته و مواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأى المحكمة ورغبة في تسويىء مركزه . قول ظاهر الفساد .
القاعدة
ما يثيره المتهم من أن إحضاره من المستشفى وجريان محاكمته وهو على تلك الحال ينطوي على إظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويىء مركزه - هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين. (171) الطعن رقم 655 لسنة 31 القضائية (أ) إجراءات المحاكمة. نقض "ما لا يقبل من الأسباب". القول بعدم استطاعة المتهم الحاضر تحمل إجراءات المحاكمة لمرضه لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض: متى كانت محكمة الموضوع لم تخل بحقه فى الدفاع. (ب) إجراءات المحاكمة. قضاة. ما لا يبطلها. إحضار المتهم من المستشفى ومحاكمته ومواجهته بسوابقه.…

