شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

بلاغ كاذب . قصد جنائى . جريمة . "أركانها" .

الطعن
رقم ۲۰۷۰ لسنة ٤۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۷/۰٤/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱۰۱

الموجز

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . قوامه : توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء الكيد والاضرار بالمبلغ ضده تقديره موضوعي . مثال .

القاعدة

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها، لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله "وحيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجاني قد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه، ويشترط القانون أيضا قصدا خاصا وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده، وإذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المشار إليها سلفا أن المتهمة وهي شقيقة المدعي بالحق المدني أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث وأنها كانت تبغي ألا ينازعها في الشقة التي تقيم بها ويرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به والزج به في جريمة، ومن ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان في حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها، كما أن ركن العلانية في جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن اعتباره متوافرا لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على استرداد نقودها وحتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة ويوقف اعتداءه عليها، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان ويتعين من ثم القضاء ببراءتها منه ..." ثم عرض الحكم للدعوى المدنية وأسس قضاءه برفضها على قوله "وحيث إن الدعوى المدنية تتحد في ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التي قضي ببراءة المتهمة فيها، ومن ثم تكون الدعوى المدنية هي الأخرى غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها". فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن ولا محل له.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا