إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع باستحالة حدوث الواقعة ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مدحــــــت دغيـــــــــــــــــــــم عبد الحميد ديــــــــــــــــابمصطفى فتحـــــــــــــــــى محمـــــــــــد صــــــــــــــلاح نواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرحان .وأمين السر السيد / أشرف سليمان في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 1 من يونيو لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1554 لسنة…

