نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/خـــالـــــــــد الــوكيــــــــــــــــل محمـــــــــــــــد طنـطـــــــــــــــــــاوي محـمــــــد أبو السعــــــود علـــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــبـــيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ضياء عابد.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2361 لسنة 91 القضائية. المرفوع من1ـــ …………………..2ــ …………………… (الطاعنين)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة…

