أسباب الاباحة - تأديب الولد
القاعدة
إن انتفاء المسئولية الجنائية عن الوالد الذي يضرب ابنه في الحدود المعقولة تأديباً له لا يرجع إلى انتفاء القصد الجنائي عنده لسلامة نيته وابتغائه الخير لابنه، بل يرجع إلى الإباحة القانونية المنصوص عنها في المادة 61ع (55 من قانون العقوبات القديم) التي تقضي بأن حكم القانون لا يسري على كل فعل يرتكب بسلامة نية عملاً بحق مقرر قانوناً. ولذلك فإذا تجاوز الوالد حدود التأديب المباح حق عليه العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد.

