تلبس. قبض. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجـــــــــــار توفيـــــــــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــــد حافـــــــــــــــظ مدحــــــــــــــت دغيـــــــــــــممحمـــــــــــــــد أنيــــــــــــــــس محمـــــــــــــــد صــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 15 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 6 من يوليو لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8520 لسنة 87 القضائية.المرفوع…

