نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علـــــــــــي فرجانـــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطـاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و عصـــــــــــــام إبراهيـــــــــــم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود محمد الجرفوأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 18 من جمادي الآخر سنة 1441 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي…

