إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه .
ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم كشف الطاعنين عن مواطن الاختلاف في أقوال الشهود . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 19472 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 3 من مارس سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن (فرد خرطوش). 3- حاز ذخيرة…

