دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد وهــــــشام الجنــــــــــــــــــــدي نواب رئيس المحكمة وتقى الدين دياببحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر غرياني. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 27 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 13845…

