محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل إثبات - بوجه عام
الموجز
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت واطراح ما عداها دون التزام بالرد علي كل دليل .
القاعدة
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة ما دام ردها مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق. (72) الطعن رقم 56 لسنة 43 القضائية (1) بطلان. استئناف. حكم. "بياناته". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس، يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير.…

