استجواب. محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلـول أيمـن عبـد الـمعـبـود أيمـن مهـــران إبـراهيــــم الخـــولــي " نـواب رئيس الـمـحـكـمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سكيكر . وأمين السر السيد / وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 28 من مايو سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم…

