تزوير .
الموجز
الضرر . وقت تقديره .
القاعدة
تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها. فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية "سند دين" بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939، ثم سدد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.

