صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأســـــــــــمر نظيــــــــــــر و أســـــــــــــامة عبـــــــــــــــــــاس ممــــــــــــــدوح فـــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة " هانـــــــــــــــــى صبحــــــــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم الشربينى . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 29 من ربيع الأخر سنة 1440 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

