قرار الحفظ
الموجز
وجوب اثباته بالكتابة لإمكان التمسك به .
القاعدة
إن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق. فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره. وما دام لا يوجد في الدعوى قرار حفظ كتابي بالمعنى المتقدم فلا يقبل الادعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمني ولا يقره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش و سيد حامد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدى حسين . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ذى الحجة سنة…

