موظفون عموميون . قطاع عام .
الموجز
الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق - مؤدى ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية. (137) الطعن رقم 2814 لسنة 56 القضائية (1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره" "تطبيقه". الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. (2) موظفون عموميون. قطاع عام. الموظف العام. تعريفه؟ اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم…

