إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطاوي نـــائـب رئيـــس المحـكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمــــد زغلـول وائل صلاح الدين الأيوبــــــي أيمـــــن عبد المعبــود أيمـــــــن مهـــــــران " نــواب رئيــس الـمـحـــكــمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سكيكر . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 28 من مايو سنة 2024…

