شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

طعن بطريق النقض والابرام .

الطعن
رقم ۱۸۳٦ لسنة ۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۳/۰٦/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱٤۱

الموجز

لا مصلحة "لا قبول .مدى انطباق هذا المبدأعلى النيابة العامة .

القاعدة

إن من المبادئ المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. وعليه فالنيابة العامة، والمحكوم عليه، والمدعي المدني، لا يقبل من أيهم الطعن بطريق النقض والإبرام، ما لم يكن له مصلحة حقيقية في نقض الحكم المطعون فيه. غير أن هذه القاعدة على إطلاقها لا تسري على النيابة العامة، فإن لها مركزاً خاصاً فيه تمثل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية. ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين أية مصلحة في الطعن فطعنها لا يقبل عملاً بذلك المبدأ العام. فإذا كان الحكم المطعون فيه، بقبوله استئناف المحكوم عليه شكلاً وتأييده الحكم المستأنف موضوعاً، لم يؤثر في مصلحة النيابة بوصفها سلطة اتهام لأنه لم يمس موضوع الحكم بل استبقاه كما هو، وهو ما تريد النيابة أن تصل إليه إذا قبل الطعن المرفوع منها في هذا الحكم، ولم تكن للمحكوم عليه من جهة أخرى مصلحة في هذا الطعن، إذ لو كان رفعه هو لما قبل منه، لأن الخطأ في قبول استئنافه شكلاً لا يضيره بل هو في مصلحته، كان الطعن في هذا الحكم على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا