سلاح . جريمة " أركانها " . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــد السيــــــــــد سليمـــــــــــــــان ، إبراهيــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد وأسامـــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــود نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــــــــة وأحمـــــــــد عبـــد الله أنيــــــــــــــــــــسوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد العشري . وأمين السر/ سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

