إثبات " بوجه عام " " شهود ".
الموجز
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 887 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 3 من مارس سنة 2024ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سيد حامد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطبوضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1- سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق (هاتف خلوي) المملوك للمجني عليه/ .... - والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر…

