نقض .
الموجز
حكم غيابي لم يعلن بعد للمتهم. الطعن فيه من النيابة. لايقبل.
القاعدة
لا يجوز - طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية - الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية لا يبدأ طبقاً للمادة 424 من ذلك القانون إلا من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعادها أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. وإذن فالطعن المرفوع من النيابة في حكم صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم لم يعلن بعد للمتهم لا يكون مقبولاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (404) القضية رقم 335 سنة 22 القضائية نقض. حكم غيابي لم يعلن بعد للمتهم. الطعن فيه من النيابة. لا يقبل. لا يجوز - طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية - الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه…

