دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / عــــــــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــازي و إبراهيــــــــــــم عــــــــــــــــوض محمـــــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــر و أحمـــــد سيــــد عبد القوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هلالي محمد .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

