هتك عرض - عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
الموجز
هتك عرض. صورة واقعة يتوفر فيها الركن المادي لجناية هتك العرض
القاعدة
متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي لجناية هتك العرض
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي ,والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (83) طعن رقم 1554سنة 27 ق هتك عرض. صورة واقعة يتوفر فيها الركن المادي لجناية هتك العرض. متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس ,فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر…

