إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمـد زغلـول هـاشم النوبي محمد فـراج نواب رئيـس المحــكــمـة ومحــمـد جـــبــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

