دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــيـــــع لــــــبــــنـــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمد الوكيــــــــــــــــــــــــــــــل علي نورالدين الناطوريأيـــــــــــــــمن الصــــــــــاوي نواب رئيس المحكمةشــــــــــــــــامل الشرملسيوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد ياسر.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 27من سبتمبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18180 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:................. " محكوم…

