جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و عـــــــــرفــــــــه مــحـــمـــــــدورفـــــعـــــت ســـــــنـــــــد و الــســـــــــيـــــد جـــــــابــــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حميد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2564 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

