نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــل و مصطفــــى الدخميســـيو محمــــــــــــد غنيــــــــــــــــم نــواب رئيــس المحكمةو د/ محمـــــــــــد عبــــــــــــــودوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وسام مهنا .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 9 من رجب سنة 1445هـــــ الموافق 21 من يناير سنة 2024م أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15224…

